Kuralların Faydaları

Şehid-i Sani d. 966 AH
142

Kuralların Faydaları

فوائد القواعد

ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفيء قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة ؛ ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق، والوتيرة بعد العشاء ويمتد كوقتها، وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، وركعتي الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية؛ ويجوز تقديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا.

وتقضى فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة؛ والنوافل ما لم يدخل (1).

[المطلب الثاني في الأحكام]

المطلب الثاني في الأحكام يختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها، ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر، ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث، ثم تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختص بها.

وأول الوقت أفضل، إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع الليل؛ والعشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق (2)؛ والمتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين (3)؛ والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب للجمع.

قوله: «والنوافل ما لم يدخل».

(1) بناء على المنع من النافلة لمن عليه فريضة، والأقوى جوازها ما لم يضر بها مطلقا.

قوله: «والعشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق».

(2) لم يذكر استحباب تأخير العصر إلى المثل؛ لعدم نص صريح عليه، وللإجماع على جواز فعلها في وقت الظهر، بخلاف العشاء فقد قيل بمنع تقديمها في وقت المغرب اختيارا كما يمنع من تأخير المغرب إلى وقت العشاء، والأقوى استحباب تأخير العصر إلى المثل كغيرها.

قوله: «والمتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين».

(3) وكذا يؤخر الفجر بقدر نافلتها، وإنما

Sayfa 146