ونمطا؛ والعمامة ليست من الكفن (1).
ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب؛ ويخرج ما أوصى به، من الزائد عليه من الثلث (2)، وللغرماء المنع منه دون الواجب.
ولا يجوز الزيادة على الخمسة في الرجل وعلى السبعة في المرأة.
ويستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع، فإن فقد فمن السدر، فإن فقد فمن الخلاف، فإن فقد فمن شجر رطب.
[المطلب الثاني في الكيفية]
المطلب الثاني في الكيفية ويجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه، ويسقط مع
قوله: «والعمامة ليست من الكفن».
(1) هكذا ورد في بعض الأخبار (1). والمراد أنها ليست من الكفن الواجب، للتصريح بكونها من الكفن في الجملة في رواية معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «يكفن الميت في خمسة أثواب، قميص، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعتم بها.». (2)
وعلى هذا فلا وجه لذكر المصنف ((رحمه الله)) أنها ليست منه، ولكنه فهم أنها ليست من الكفن مطلقا، حتى فرع عليه أن النباش لو سرقها لم يقطع، لأن القبر حرز للكفن (3) خاصة. ولما كان الحكم المبني عليه ضعيفا كان الفرع أولى بالضعف.
قوله: «ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب، ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث».
(2) إن تشاحوا في مقدار الكفن مع اتفاقهم على إخراج [الزائد] من ماله فإنه يقتصر حينئذ على الواجب منه، أما لو أراد بعضهم إخراج الزائد من حصته فلا حرج.
Sayfa 120