Kuralların Faydaları

Şehid-i Sani d. 966 AH
113

Kuralların Faydaları

فوائد القواعد

بالاغتسال والتغسيل؛ وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال (1).

ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة، وبالعكس مع فقد المسلم.

ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا.

ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة، وكذا المرأة.

ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا عدا الخوارج والغلاة.

والشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في المعركة صلي عليه من غير غسل ولا كفن فإن جرد كفن خاصة.

ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا- على إشكال- والتكفين والتحنيط، ويجزئ.

ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل، ولا تقربه الكافرة، وكذا المرأة، وهل يجب أن ييمم الميت مع عدم الغاسل؟ الأقرب الوجوب، وروي: أنهم يغسلون محاسنها: يديها ووجهها.

ويكره أن يغسل مخالفا فإن اضطر غسله أهل الخلاف (2).

قوله: «وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال».

(1) على ما اخترناه لا إشكال في وجوب الإعادة، ووجوبه أيضا على مختاره قوي.

قوله: «ويكره أن يغسل مخالفا فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف».

(2) المراد به المخالف الذي يجوز تغسيله بأن لا يكون من إحدى الفرق المحكوم بكفرها، ولا منافاة بين وجوبه عليه كفاية وكراهته؛ لأن محل الوجوب كلي والكراهة مختصة به، وانما يكره مع وجود من يغسله غيره وإلا انتفت لتعينه حينئذ عليه. وظاهر المصنف وغيره (1) تعين

Sayfa 116