ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر، ولو أخلت بشيء من الأفعال لم تصح صلاتها، ولو أخلت بالأغسال لم يصح صومها؛ (1) وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء (1).
يناسب إطلاق العبارة واحدا من القولين.
والمراد من قوله: «وإلا فاثنان أو واحد» أي وإن لم يستمر إلى وقت المغرب، فاثنان إن استمر إلى وقت الظهرين، أو واحد إن وجدت وقت الصبح خاصة، وليس على إطلاقه أيضا. والأقوى في حكم المسألة أن الكثرة متى وجدت أوجبت الغسل للصلاة التي يتعقبها سواء بقيت إليها أم لا، فلو طرأت بعد الصبح أو استمرت مع سبقها إلى بعد الغسل للصبح وجب الغسل للظهرين وإن لم يستمر إلى وقتها، وكذا لو طرأت بعد الظهرين أو استمرت بعدهما وإن انقطعت قبل المغرب يجب الغسل لها للعشائين.
قوله: «ولو أخلت بالأغسال لم يصح صومها».
(1) يتحقق الإخلال بالأغسال بالإخلال بواحد منها، وهو يقتضي بإطلاقه توقف الصوم على غسل العشاءين، والأقوى أن صوم اليوم الماضي لا يتوقف عليه لسبق صحته قبل وجوب الغسل؛ نعم يتوقف عليه الصوم المقبل. ولو فرض استمرار الكثرة إلى الصبح أو طروء التوسط ولم تغتسل للعشائين دخل في غسل الصبح، ومع ذلك لا ينافي توقف الصوم على الأغسال في الجملة وإن حكمنا (1) بتداخلها.
قوله: «وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء».
(2) في كون الانقطاع موجبا للوضوء أو لغيره من الطهارات نظر.
والحق أن الموجب- بمعنى السبب- هو الدم السابق على الانقطاع، وهو قد يكون موجبا للوضوء كما لو كان قليلا أو متوسطا في غير وقت الصبح، وقد يكون موجبا للغسل كالكثير. وحينئذ فإذا طرأ انقطاعه بعد الطهارة منه في وقتها أو من قبل أن تتطهر وجب للدم الخارج الذي لحقه الانقطاع ما كان يجب قبله من وضوء أو غسل.
Sayfa 110