Kuralların Faydaları

Şehid-i Sani d. 966 AH
103

Kuralların Faydaları

فوائد القواعد

[الفصل الثاني في الأحكام]

الفصل الثاني في الأحكام يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ويكره حمله ولمس هامشه.

ولا يرتفع حدثها لو تطهرت، ولا يصح صومها.

ويحرم عليها الجلوس في المسجد، ويكره الجواز فيه، ولو لم تأمن التلويث حرم

الثلاثة أو الخمسة فهذا شهر الأربعة فتأخذ المتيقن، وفي الرابع تأخذ أربعة لأن الأول إن كان شهر الأربعة فهذا شهر الأربعة أو الخمسة فهو شهر الخمسة فتأخذ الأربعة كما ذكر، وهكذا تأخذ ثلاثة شهرين وأربعة شهرا أبدا. ولو كانت المقادير المعتادة أربعة رابعها ستة ونفت الثلاثة أخذت أربعة ثم ثلاثة في ثلاثة ثم أربعة وهكذا. ولو كانت المقادير على غير النهج فالحكم كذلك باختلاف يسير.

واعلم أن العادة كما تتحقق بالأعداد المختلفة متحدة كما ذكر (1) تتحقق بها متعددة مكررة، كأن ترى شهرين ثلاثة ثلاثة وشهرين أربعة أربعة وشهرين خمسة خمسة وهكذا.

وحكمه يستفاد مما ذكرناه، ففي المثال لو نفت الثلاثة أخذت أربعة في الأول ثم ثلاثة في أربعة لاحتمال الأول الخمسة والأربعة المتكررتين فتجري الاحتمال في أربعة ثم أربعة مرتين ثم ثلاثة أربعا وهكذا.

واعلم أنا متى حكمنا بقدر أقل مما يمكن فرضه للشهر فالأولى الاحتياط لها بالجمع بين التكليفات إلى تمام أكثر الأعداد، فتغتسل للحيض في فرض الثلاثة والأربعة والخمسة مع أخذ الثلاثة على الرابع وعلى الخامس حيث تحتملها، وتعمل في وسط اليوم أعمال المستحاضة إن لم تحتمل الاستحاضة بانقطاع، ومع أحد الأربعة على الخامس كذلك.

ولو دار الاحتمال بين الثلاثة والخمسة اقتصرت على الاغتسال عليهما وهكذا.

Sayfa 106