Medine Faydaları ve Mekke Şahitlikleri
الفوائد المدنية والشواهد المكية
Araştırmacı
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1426 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Medine Faydaları ve Mekke Şahitlikleri
Muhammed Emin Astarabadi d. 1023 AHالفوائد المدنية والشواهد المكية
Araştırmacı
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
1426 AH
Yayın Yeri
قم
رئيس الطائفة في كتاب العدة.
وذكر المحقق الحلي في اصوله وما رأيت في اصول أصحابنا كتابا قريبا إلى الحق بعد كتاب العدة لرئيس الطائفة إلا إياه ، وهو في الحقيقة اختصار كتاب العدة مع بعض زيادات وإيرادات من قبله ، رجع عنها في أوائل كتاب المعتبر ووافق رئيس الطائفة بعد أن خالفه ، ونعم الوفاق : ذهب شيخنا أبو جعفر رحمه الله إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا ، لكن لفظه وإن كان مطلقا فعند التحقيق يتبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمة عليهم السلام ودونها الأصحاب ، لا أن كل خبر يرويه إمامي يجب العمل به ، هذا الذي تبين لي في كلامه ويدعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار حتى لو رواها غير الإمامي وكان الخبر سليما عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به. واحتج لذلك بوجوه ثلاثة :
الأول : دعوى الإجماع على ذلك ، فإنه رحمه الله ذكر أن قديم الأصحاب وحديثهم إذا طولبوا بصحة ما أفتى به المفتي منهم عول على المنقول في اصولهم المعتمدة وكتبهم المدونة ، فيسلم له خصمه منهم الدعوى في ذلك ، وهذه سجيتهم من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زمن الأئمة عليهم السلام فلو لا أن العمل بهذه الأخبار جائز لأنكروه وتبرءوا من العامل به.
الوجه الثاني : وجود الاختلاف من الأصحاب بحسب اختلاف الأحاديث يدل على أن مستندهم إليها ، إذ لو كان العمل بغيرها مما طريقه القطع لوجب أن يحكم كل واحد بتضليل مخالفه وتفسيقه ، فلما لم يحكموا بذلك دل على أن مستندهم الخبر ، وعلى جواز العمل به.
لا يقال : هذا دليل على أنهم غير معاقبين على العمل به وعدم العقاب لا يدل على كونه حقا. لأنا نقول : الجواب عن ذلك من وجهين : أحدهما : أن الغرض في جواز العمل بهذه الأخبار إنما هو ارتفاع الفسق وارتفاع العقاب. والثاني : أنه لو كان العمل بها خطأ لما جاز الإعلام بالعفو عن فعله ، لأن ذلك يكون إغراء بالقبيح.
الوجه الثالث : اعتناء الطائفة بالرجال وتمييز العدل من المجروح والثقة من
Sayfa 166