Hayret Verici Faydalar
الفوائد الحائرية
Baskı Numarası
الأولى المحققة
Yayın Yılı
شعبان المعظم 1415
Son aramalarınız burada görünecek
Hayret Verici Faydalar
Vahid Behbehani d. 1205 AHالفوائد الحائرية
Baskı Numarası
الأولى المحققة
Yayın Yılı
شعبان المعظم 1415
لكن يشكل الامر على القائل: بأنه بعد كل حدث يجب الطهارة وجوبا موسعا لا يتضيق إلا بتضيق وقت العبادة، أو مظنة الموت، وأن كل وضوء يتوضأ المكلف بسبب الحدث لا بد من أن ينوي فيه نية الوجوب، لكونه واجبا لنفسه وكذا الغسل.
وجه الاشكال: أنه لو لم يتطهر عقيب الاحداث سوى ما يظن الموت بعده، وما يتضيق بتضيق العبادة لا يكون عليه عقاب أصلا. ولو تطهر عقيب كل حدث حدث يكون آتيا بواجبات لا تحصى، فكيف يتحقق واجب لنفسه لا يكون على تركه العقاب أصلا؟ ولا يمكن أن يقال: إنه بعد الحدث تصير الطهارة السابقة عليه لغوا محضا، أو مستحبا، ويرتفع صفة الوجوب، إذ لا شك في أنه عبادة صحيحة، فإن الغسل الواقع بعده حدث كيف يمكن أن يقال: إنه لغو بحث أو مستحب؟ فإنهم لا يقولون بهما، مع أن الحكم بكونه لغوا خلاف المعلوم من الأدلة أيضا.
وأيضا أكثر الطهارات - سيما الوضوء - لا يكون عند تضيق وقت العبادة، ولا مظنة الموت، بل عند الظن الغالب بالبقاء، وربما يفعل لحدث آخر مثل: الوضوء لجماع الحامل، والنوم، وكذا الغسل.
واعلم: أنه ربما يطلق الوجوب على كون الشئ شرطا لشئ، ويعبر عنه بالوجوب الشرطي.
Sayfa 182
1 - 396 arasında bir sayfa numarası girin