Hayret Verici Faydalar
الفوائد الحائرية
Baskı Numarası
الأولى المحققة
Yayın Yılı
شعبان المعظم 1415
Son aramalarınız burada görünecek
Hayret Verici Faydalar
Vahid Behbehani d. 1205 AHالفوائد الحائرية
Baskı Numarası
الأولى المحققة
Yayın Yılı
شعبان المعظم 1415
الأول: الفرق بين مثل غسل النجاسة مما هو داخل في المعاملات، و غسل الجنابة مما هو داخل في العبادات والثمرة في الفرق.
الثاني: في دليل الرجوع في المعاملات إلى غير الشرع. وسنذكر المقامين إن شاء الله.
وأما ما يقول الشارع في بيان ماهية العبادات فليس بتوقيفي أيضا - كما قلنا ذلك - مثل أن يقول في الوضوء: اغسل وجهك ويديك، و غير ذلك، فلا يحتاج إلى البيان ما لم يكن فيه إجمال، مثل: (الصعيد) في (التيمم) وغير ذلك.
والفرق بين (المجمل) و (العبادات) أن (المجمل) يكون له معنى معروف إلا أنه غير متعين، بخلاف (العبادات) فإنا لا نعلم معناها، وإن كنا نعلم أن فيها أمرا معتبرا، مثل: (الغسل للجنابة) مثلا نعلم أنه معتبر فيه غسل، لكن نعلم أنه بعد يكون فيه شئ لا نعرفه، فبمجرد استماع اللفظ لا نعرف مجموع معناه.
لكن القاضي من العامة ذهب: إلى أن ما زاد على الغسل المعلوم شرائط الصحة بحسب الشرع، وجعل العبادات مثل المعاملات في أنه إذا ورد لفظها يحمله على المعنى اللغوي، أو العرفي، فإذا ورد من الشرع:
- أنه لا بد فيه من كذا وكذا - يجعله من شرائط صحتها بحسب الشرع، لا أنه داخل في ماهيتها.
فإذا قال لنا: (اغسل ثوبك) نحمله على الغسل اللغوي أو العرفي (فيصح من غير الماء أيضا) من دون تأمل، وهو مسلم عند الكل، فإذا قال:
Sayfa 98
1 - 396 arasında bir sayfa numarası girin