446Faydalarالفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلامSiracüddin Belkini - 805 AHسراج الدين البلقيني - 805 AHSoruşturmacıد. محمد يحيى بلال منيارYayıncıوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ مYayın YeriقطرTürlerScience of Objectives•BölgelerSuriyeMısır•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılar٥٤٠ - قوله: (الثالث عشر: الاعتماد على كيل الكايلين، ووزن الوازنين) (١).يقال عليه: في هذا المثال نظر (٢)، لأن الإصابة محققة في ذلك بما لها (٣).٥٤١ - قوله: (المثال الرابع عشر: الاعتماد في دفع اللقطة على وصف من يصف وِكاءَها (٤) وعِفاصها وقدرَها، لظهور دلالته على صدقه) (٥).يقال عليه: الاعتماد في دفع اللقطة على ما ذَكَر، دليلُه: الحديث الصحيح (٦)، والحكمة فيه ما ذكره، وحينئذ فليس ذلك من دلالة العادات.٥٤٢ - قوله: (المثال الثامن عشر: سماع الشهادة بالإقرار مع إهمال الشاهد ذكرَ أهلية المقِرّ للإقرار، لغلبة الرشد والاختيار على المقِرِّين) (٧).يقال عليه: ما ذكره من غلبة الرشد على المقرِّين والمتصرفين، يخالفه كلام قدَّمه: (لأن الغالب عدم الرشد) بالتفسير الذي ذكره الشافعي ﵁ (٨).٥٤٣ - قوله: (الأبواب المشروعة في الدروب المنسدّة، دالة على الاشتراك في الدروب إلى حدّ كل بابٍ منها) (٩).(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٠.(٢) أي: من جهة ذكر الشيخ ابن عبد السلام له ضمن أمثلة الحكم المستفاد من غلبة الظن.(٣) كذا تبدو هذه الكلمة من رسمها في المخطوط.(٤) في المخطوط: (وِكاها).(٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٠.(٦) أي: حديث اللقطة المشهور المروي عن زيد بن خالد الجهني ﵁. صحيح البخاري ٢: ٨٥٨ (٢٣٠٤) وصحيح مسلم ٣: ١٣٤٦ - ١٣٥٠.(٧) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٠.(٨) لعل المراد به ما تقدم في النص رقم ٣٥٧.(٩) قواعد الأحكام ٢: ٢٤١.1 / 450KopyalaPaylaşAI Sormak