297

Faydalar

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Soruşturmacı

د. محمد يحيى بلال منيار

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Yayın Yeri

قطر

Türler

[فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
٢٧١ - قوله في فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح:
(فأما اللسان فيتعلق به من الواجبات والمندوبات والمحرّمات والمكروهات، ما لا يتعلق بغيره من الجوارح والأركان، بل يتعلق به من ذلك ما لا يتعلق بالجَنان) (١).
يقال عليه: كل عمل يتعلق بالجَنان، من حيث القصدُ إليه والعرض عليه، مما سيذكره الشيخ آخِر كلامه. ومراد الشيخ إثبات ما يختص بكل عضو من الأفعال الظاهرة.
٢٧٢ - وقوله عقب ذلك: (كالإكراه على الكبائر كلها، والصغائر بأسرها) (٢).
يقال فيه: الإكراه لا يختص باللسان، بل يكون بالكتابة والإشارة من القادر وغيره، ولكن هُما ناشئان عن اللسان قائمان مقام نطقه.
٢٧٣ - قوله بعد ذلك: (والكفر، وشهادة الزور) (٣).
يقال عليه: الكفر بالقول هو المختص باللسان، وبالفعل لا يختص به كإلقاء المصحف في القاذورات، والسجود للصنم، ونحو ذلك.
٢٧٤ - قوله بعد ذلك: (وكذلك يتعلق به الإيمان بالله) (٤).
مراده: إظهار الإيمان، وإلا فالإيمان الذي هو التصديق، لا يتعلق إلا بالجَنان.

(١) قواعد الأحكام ١: ٣٣٢.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٣٣٢.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٣٣٢.
(٤) قواعد الأحكام ١: ٣٣٢.

1 / 301