196

Faydalar

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Araştırmacı

د. محمد يحيى بلال منيار

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Yayın Yeri

قطر

Türler

[فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه] ٨٧ - قوله في الفصل المعقود لِما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده، أو بإفساد بعضه، أو بإفساد صفة من صفاته: (فأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده، فكإفساد الأطعمة والأشربة والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء لإبقاء (١) المكلفين لعبادة رب العالمين) (٢). يقال عليه: قيد (المكلفين) لا حاجة إليه، فغيرُهم كذلك. ٨٨ - قوله فيه أيضًا: (وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساد بعضه، فكقطع اليد المتأكّلة، حفظًا للروح) (٣). يزاد عليه: (أو حفظًا لبقية العضو أن يُتأكّل لو تُرك). * * * [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح] ٨٩ - قوله في الفصل المعقود لاجتماع المفاسد المجردة عن المصالح: (ولاجتماع المفاسد أمثلة: أحدها: أن يُكرَهَ على القتل (٤) بحيث إنه لو امتَنَع منه، قُتل؛ فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل، بالصبر على القتل؛ لأن صبره

= بالقرعة) في تعارض البينتين، فإن القرعة لا ترجّح الثقة بإحدى الشهادتين، إذ لا تزيد بيانًا، والترجيح في كل باب إنما يقع بالزيادة في مقاصد ذلك الباب). (١) في قواعد الأحكام ١: ١٢٩: (وإبقاء). (٢) قواعد الأحكام ١: ١٢٩. (٣) قواعد الأحكام ١: ١٢٩. (٤) في قواعد الأحكام ١: ١٣٠ (أن يُكرَهَ على قتل مسلمٍ).

1 / 200