Faydalar
الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
Araştırmacı
د. محمد يحيى بلال منيار
Yayıncı
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
Yayın Yeri
قطر
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Faydalar
Siracüddin Belkini d. 805 AHالفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
Araştırmacı
د. محمد يحيى بلال منيار
Yayıncı
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
Yayın Yeri
قطر
Türler
(١) الحديث بهذا المعنى في سنن الترمذي ٤: ٤٢٢ (٢١٠٥) عن عائشة ﵂ أن مولى للنبي ﷺ وقع من عذق نخلة، فمات، فقال النبي ﷺ: (انظروا هل له من وارث)؛ قالوا: لا. قال: (فادفعوه إلى بعض أهل القرية). قال الترمذي: هذا حديث حسن. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٦: ٢٤٣ بلفظ أن رجلًا وقع من نخلة فمات، وترك شيئًا، ولم يدع ولدًا ولا حميمًا، فقال رسول الله ﷺ: (أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته). أما ما جاء في سنن ابن ماجه ٢: ٩١٥ (٢٧٤١) كتاب الفرائض، باب من لا وارث له، فعن ابن عباس ﵄ قال: مات رجل على عهد رسول الله ﷺ ولم يَدَعْ له وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه، فدفع النبي ﷺ ميراثه إليه. ورواه الترمذي أيضًا ٤: ٤٢٣ (٢١٠٦). (٢) قواعد الأحكام ١: ١٢٢.
1 / 191