183

Faydalar

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Araştırmacı

د. محمد يحيى بلال منيار

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Yayın Yeri

قطر

Türler

لا يقال: عمر ﵁ كان يعزل بمجرد الشكوى ونحو ذلك. لأنا نقول: إن ذلك كان معروفًا من مذهبه ﵁، وخولف فيه. وسيأتي (١) في قصة خالد ﵁ ما يشهد له (٢).

(١) أي: في كلام الشيخ ابن عبد السلام في (قواعد الأحكام). (٢) أي: سيأتي في كلام الشيخ ابن عبد السلام، ما يشهد لكون عمر ﵁ خولف في اجتهاده في العزل لمجرد الريبة. وهو ما وضّحه الشيخ في قوله: (ولما اتُّهم خالد بن الوليد بأنه قَتَل مالك بن نُويرة ليتزوج بامرأته ... حَرَص عمر على أن يَعزله أبو بكر وقال: قَتَل رجلًا من المسلمين، ونَزَا على امرأته؛ فامتنع أبو بكر من عزله، لأنه كان أصلح في القيام بقتال أهل الردة من غيره. وهو أصوب مما رآه عمر؛ لأن تلك الريبة لم تكن قادحة في كونه أقومَ بالحرب من غيره ...). قواعد الأحكام ١: ١١٣. وهذا الذي ذكره الشيخ ابن عبد السلام ﵀ عن خالد ﵁، فيه اختصار شديد. وأصل القصة كما في السيرة الحلبية ٣: ٢١٢: (فإن العرب لما ارتدّت بعد موته ﷺ، عُيّن خالد لقتال أهل الردة، وكان من جملتهم مالك بن نُويرة، فأسره خالد هو وأصحابه، وكان الزمن شديد البرد، فنادى منادي خالد: أنْ أَدْفِئوا أسراكم. فظن القوم أنه أراد: ادفِنُوا أسراكم، أي: اقتلوهم. فقتلوهم، وقُتل مالك بن نُويرة. فلما سمع خالد ذلك، قال: إذا أراد الله أمرًا أمضاه. وتزوج خالد رضي الله تعالى عنه زوجة مالك بن نويرة ... ويقال: إن خالدًا استدعَى مالك بن نُويرة وقال له: كيف ترتدّ عن الإسلام وتمنع الزكاة؟ ألم تعلم أن الزكاة قرينة الصلاة؟ فقال: كان صاحبكم يزعم ذلك! فقال له: هو صاحبنا وليس هو بصاحبك؟! يا ضرار، اضربْ عنقه ...، فلما بلغ سيدَنا عمر ذلك قال للصديق رضي الله تعالى عنهما: اعزله فإن في سيفه رَهَقًا، كيف يَقتُل مالكًا ويأخذ زوجته؟! فقال الصديق رضي الله تعالى عنه: لا أغمد سيفًا سلّه [الله] على الكافرين والمنافقين، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: نِعم عبد الله وأخو العشيرة خالدُ بن الوليد، سيفٌ من سيوف الله، سلّه الله على الكافرين والمنافقين. وقال الصديق رضي الله تعالى عنه في حق خالد: عجَزَت النساء أن يلدْن مثل خالد بن الوليد!). انتهى. وينظر الروض الأُنُف ٤: ١٩٧ والبداية والنهاية ٤: ٣١٤ و٦: ٣٢٢. وقصة خالد هذه، ﵁، كانت مثار إشكالات، وقد بحثها بعض أهل العلم المحققين =

1 / 187