966

Fethü'l-Vadud

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Soruşturmacı

محمد زكي الخولي

Yayıncı

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

بَابُ لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ
١٧٢٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَرَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ».
بَابُ التَّزَوُّدِ فِي الْحَجِّ
١٧٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ يَعْنِي أَبَا مَسْعُودٍ الرَّازِيَّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَخْرَمِيُّ، وَهَذَا لَفْظُهُ قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانُوا يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: " كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ أَوْ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ
===
بَابُ لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ
١٧٢٩ - قوله: "لا صرورة في الإسلام" الصرورة بفتح الصاد: الذي انقطع من النكاح على طريق الرهبان أو الذي لا يحج، وهو نفي معناه النَّهي؛ أي ليس لأحد أن يقطع عن النكاح زهدًا فيه وزعمًا منه أن تركه أفضل، وليس لأحد أن يترك الحج مع الاستطاعة، وقيل: أراد من قتل في الحرم قتل منه أن يقول: إنِّي صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة الحرم، وكانوا يفعلون في الجاهلية كذلك.
بَابُ التَّزَوُّدِ فِي الْحَجِّ
١٧٣٠ - قوله: ﴿التَّقْوَى﴾ (١) الذي يتقي به صاحبه عن ذل السؤال، وليس

(١) سورة البقرة: آية (١٩٧).

2 / 287