59

Fethü'l-Vadud

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Araştırmacı

محمد زكي الخولي

Yayıncı

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

Türler

٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ === الغير، وبضاعة بضم الباء والصاد المعجمة وأجيز كسر الباء وحكي بالصاد المهملة. "الحيض" بكسر الحاء وفتح الياء: الخرق التي يمسح بها دم الحيض والنتن، ضبط بفتح فسكون. قيل: عادة الناس دائمًا في الإسلام والجاهلية تنزيه المياه وصونها عن النجاسات فلا يتوهم أن الصحابة -وهم أطهر الناس وأنزههم- كانوا عمدًا يفعلون ذلك مع عزة الماء فيهم، وإنما كان ذلك من أجل أن هذه البئر كانت في الأرض المنخفضة، وكانت السيول تحمل الأقذار من الطرق وتلقيها فيها. وقيل: كانت الريح تلقي ذلك، ويجوز أن يكون السيل والريح يلقيان جميعًا. وقيل: يجوز أن المنافقين كانوا يفعلون ذلك. وقوله: "الماء طهور" من يقول بتنجس القليل بوقوع النجاسة يحمل الماء على الكثير بقرينة محل الخطاب وهو بئر بضاعة. وقوله: "لا ينجسه شيء" ما دام لا يغيره، وأما إذا غيره فكأنه أخرجه عن كونه ماء، فما بقي على الطهور به لكونها صفة الماء والغير كأنه ليس بماء، والله تعالى أعلم.

1 / 61