55

Fethü'l-Vadud

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Araştırmacı

محمد زكي الخولي

Yayıncı

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

Türler

مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ». ٦٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ، حَتَّى يَتَوَضَّأَ». ٦١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ === أخص من الصحة، ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم، ولذا ورد انتفاء القبول في مواضع مع ثبوت الصحة كصلاة العبد الآبق، وقد يقال الأصل في عدم القبول هو عدم الصحة وهو يكفي في المطلوب، إلا إذا دل دليل على أن عدم القبول لأمر آخر سوى عدم الصحة ولا دليل هاهنا، والله تعالى أعلم. ٦٠ - قوله: حتى يتوضأ" ليس غاية لعدم القبول حتى يلزم قبول ما صلى حالة الحدث إذا توضأ بالمفهوم، بل غاية للصلاة، أي ما صلى المحدث إلى أن يتوضأ غير مقبول. ٦١ - قوله: "مفتاح الصلاة الطهور" الظن أن المراد الفعل فهو بضم الطاء أو الفتح إن جوز الفتح في القعل، وقيل: يجوز الفتح على أن المراد الآلة أي الماء أو التراب لأن الفعل لا يتأتى إلا بالآلة. قلت: وهو غير مناسب لما بعده، وقوله: "وتحريمها" أي تحريم ما حرم فيها من الأفعال، وكذا تحليلها أي تحليل ما حل خارجها من الأفعال، فالإضافة لأدنى ملابسة وليست إضافة إلى المفعول لفساد المعنى، والمراد بالتحريم والتحليل المحرم

1 / 57