165

Fethü'l-Vadud

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Soruşturmacı

محمد زكي الخولي

Yayıncı

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Yayın Yeri

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

Türler

وَاحِدٍ فِيهِ قَدْرُ الْفَرَقِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: الْفَرَقُ: سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ. قَالَ: فَمَنْ قَالَ: ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ قَالَ: وسَمِعْت أَحْمَد يَقُولُ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرِطْلِنَا هَذَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ أَوْفَى قِيلَ الصَّيْحَانِيُّ ثَقِيلٌ. قَالَ: الصَّيْحَانِيُّ أَطْيَبُ قَالَ: لَا أَدْرِي.
بَابٌ فِي الْغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ
٢٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْغُسْلَ مِنَ الجَنَابَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
===
قوله: "الصبحاني ... " إلخ هو ضرب من تمر المدينة، ثم كلام أحمد هذا يدل على جواز أداء صدقة الفطر عنده بالوزن وعدم وجوبه بالكيل، والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي الْغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ
٢٣٩ - قوله: "أما أنا فأفيض" أما بفتح همزة وتشديد ميم، وأفيض بضم الهمزة من الإفاضة، وقسيم أما ذكره مسلم (١) أي: وأما غيري فلا أعلم بحاله، وفيه سنية التثليث في الإفاضة على الرأس وألحق به غيره؛ فإن الغسل أولى بالتثليث من الوضوء المبني على التخفيف، كذا في مجمع البحار.
قلت: لكن الحديث الآتي -أعني حديث الحلاب- يدل على أنه كان يقصد

(١) مسلم في الحيض (٣٢٧/ ٥٤).

1 / 167