847

Fath Rahman'ın Açıklaması

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Yayıncı

دار المنهاج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1430 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
باب النذر
بالذال المعجمة هو لغة: الوعد بخير أو شر، وشرعًا: قال الماوردي: الوعد بخير خاصة، وقال غيره: التزام قربة غير واجبة عينًا كما سيأتي: والأصل فيه: قوله تعالة: ﴿وليوفوا نذورهم﴾ [الحج: ٢٩]، وقوله تعالى: ﴿يوفون بالنذر﴾ [الإنسان: ٧]، وخبر البخاري: "من نذر أن يطيع الله .. فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله تعالى .. فلا يعصه"، وخبر مسلم: "لا نذر في معصية الله تعالى، ولا فيما لا يمكله ابن آدم".
[حكم النذر]
وعن النص أنه مكروه، وجزم به النووي في "مجموعه" لأنه ﷺ نهى عنه وفال: "إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل".
وقال القاضي والمتولي والغزالي: إنه قربة، وهو قضية قول الرافعي: النذر تقرب فلا يصح من الكافر.
وقال النووي: النذر عمدًا في الصلاة لا يبطلها في الأصح؛ لأنه مناجاة لله تعالى كالدعاء، وأجيب عن النهي بحمله على من ظن أنه لا يقوم بما التزمه، أو أن للنذر تأثيرًا؛ كما يلوح به الخبر.
وقال ابن الرفعة في "الكفاية": والظاهر: أنه قربة في نذر التبرر دون غيره.
وقال في "المطلب": لا شك في كونه قربة إذا لم يكن معلقًا، وإلا .. فليس بقربة، بل قد يقال بالكراهة.

1 / 965