Fath Rahman'ın Açıklaması
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
Yayıncı
دار المنهاج
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1430 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
Şafii Fıkhı
ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله؛ هل على النساء جهاد؟ قال: «جهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمرة». ولما روي البيهقي بإسناد موجود في «صحيح مسلم» في حديث السؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان: «أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان»، وروى الدارقطني هذا اللفظ بحروفه ثم قال: هذا إسناد صحيح ثابت. ولما روى الترمذي وصححه: أن أبا رزين لقيط بن عامر الطفيلي أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله؛ إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: «حج عن أبيك واعتمر». ولا يغني عنها الحج وإن اشتمل عليها، ويفارق الغسل حيث يغني عن الوضوء؛ بأن الغسل أصل فأغنى عن بدله، والحج والعمرة أصلان. وأما خبر الترمذي عن جابر: أن النبي ﷺ سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لا، وأن تعتمر .. فهو أفضل» .. فأجيب عنه بضعفه، قال في «المجموع»: اتفق الحفاظ على ضعفه، ولا يغتر بقول الترمذي فيه: حسن صحيح. ووجوبهما على التراخي؛ لأن الحج فرض سنة خمس؛ كما جزم به الرافعي هنا، أو سنة ست؛ كما صححه في (السير)، وتبعه عليه في «الروضة»، ونقله في «المجموع» عن الأصحاب، وأخره ﷺ إلى سنة عشر بلا مانع، وقيس به العمرة، وتضيقهما بنذر أو بخوف عضب، أو بقضاء لزمه عارض، ثم جواز التأخير في هذين وفي كل واجب موسع مشروط بالعزم على الفعل في المستقبل.
1 / 504