359

Fath Rahman'ın Açıklaması

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Yayıncı

دار المنهاج

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1430 AH

Yayın Yeri

جدة

"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"، وفي "ثقات ابن حبان" بإسناد صحيح: (كان النبي ﷺ إذا كان صائمًا .. لم يصل حتى نأتيه برطب وماء فيأكل، وإذا كان الشتاء .. لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء).
وخرج بقوله: (مع علم الغروب يفطر): ظنه؛ فلا يسن إسراع الفطر به، ولكنه يجوز، والشك فيه؛ فيحرم به.
ويسن له: السحور؛ لخبر "الصحيحين": "تسحروا، فإن في السحور بركة"، ولفظ الحاكم في "صحيحه": "استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، وبقيلولة النهار على قيام الليل".
و(السحور) بفتح السين: المأكول في السحر، وبضمها: الأكل حينئذ.
قال في "الروضة" كـ"أصلها": ويدخل وقته بنصف الليل، ويحصل بقليل المطعوم وكثيره؛ لخبر ابن حبان في "صحيحه": "تسحروا ولو بجرعة ماء".
ويسن له: تأخير السحور مع علمه ببقاء الليل؛ لخبر الإمام أحمد: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور"، وخرج بـ (علم بقاء الليل): ظنه والشك فيه؛ فالأفضل تركه، قاله في "المجموع".
ويسن له أيضًا: الفطر بالتمر، فإن فقده .. فبالماء؛ لخبر: "إذا كان أحدكم صائمًا .. فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر .. فعلى الماء؛ فإنه طهور" صححه الترمذي وابن حبان، والحاكم وقال: على شرط الشيخين؛ ولخبر: (كان النبي ﷺ يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن .. فعلى تمرات، فإن لم يكن .. حسا حسوات

1 / 477