Fath Rahman'ın Açıklaması
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
Yayıncı
دار المنهاج
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1430 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
Şafii Fıkhı
غاز، بل يدفع إليه بما يختاره منهما؛ لاقتضاء العطف في الآية التغاير، وفي "الروضة" عن الشيخ نصر المقدسي: إذا قلنا: لا يعطى إلا بوصف واحد .. فأخذ الفقير الغارم بالفقر أو بالغرم، وأخذه غريمه بدينه، فإن بقي فقيرًا .. أعطي من سهم الفقراء؛ لأنه الآن محتاج. انتهي.
ويؤخذ منه أيضًا: أن محل منع إعطائه بوصفين: إذا أعطي بهما دفعة أو مرتبًا ولم يتصرف فيما أخذه أولًا.
ولا يكفي دفع شيء منهما لبني هاشم أو المطلب ولو انقطع عنها خمس الخمس؛ لخلو بيت المال عن الفيء والغنيمة، أو استيلاء الظلمة عليهما؛ لقوله ﷺ: "إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد" رواه مسلم، وقوله ﷺ: "لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئًا، ولا غسالة الأيدي، إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم" رواه الطبراني في "معجمه الكبير".
ومثلهم مولاهم في الأصح؛ لخبر: "مولى القوم منهم" صححه الترمذي وغيره.
نعم؛ لو استعملهم الإمام في الحفظ والنقل .. فلهم أجرته؛ كما في "المجموع" عن صاحب "البيان"، وجزم به ابن الصباغ وغيره، وينبغي أن يكون محله إذا استؤجروا للنقل ونحوه كما مر نظيره.
ولا يكفي دفع شيء من سهم الفقراء والمساكين للمكفية بنفقة زوجها؛ لاستغنائها بنفقته ولو كانت ناشزة على الصحيح، وللزوج أن يعطيها من سهم المكاتب والغارم قطعًا، ومن سهم المؤلفة في الأصح، لا من سهم ابن السبيل إن سافرت معه.
وإن سافرت وحدها بغير إذنه .. لم تعط منه، وتعطى هي والعاصي بالسفر من سهم الفقراء أو المساكين، بخلاف الناشزة المقيمة؛ فإنها قادرة على الغنى بالطاعة، فأشبهت القادر على الكسب، والمسافر لا يقدر على العود في الحال، فإن تركت السفر وعزمت على العود إليه ..
1 / 460