Fath Rahman'ın Açıklaması
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
Yayıncı
دار المنهاج
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
Yayın Yeri
بيروت - لبنان
Türler
بجامع تقديمهما (الفاتحة)، بخلافه خارج الصلاة؛ فإنه يجهر به قطعًا، ويكفيه تعوذ واحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت طويل.
[ندب التأمين عقب الفاتحة]
الثانية: يسن للمأموم أن يجهر بـ (آمين) مع جهر إمامه بها في الصلاة الجهرية؛ موافقة له.
أما ندب التأمين .. فلخبر "الصحيحين": "إذا أمن الإمام .. فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة .. غفر له ما تقدم من ذنه"، وفيهما أيضًا: "إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين فوافقت إحداهما الأخرى .. غفر له ما تقدم من ذنبه"، زاد مسلم: «إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين»، على أن ندب التأمين لا يختص بالصلاة، لكنه فيها آكد.
وأما ندب الجهر .. فللإتباع، رواه أبو داوود وغيره، وصححه ابن حبان وغيره، مع خير: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
وأما ندب المعية .. فللخبرين الأولين؛ فإن ظاهرهما الأمر بها؛ بأن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة، ولأن المأموم لا يؤمن لتأمين إمامه، بل لقراءته وقد فرغت، فإن لم تتفق موافقته للإمام .. أمن عقبه، فإن لم يم تأمينه أو أخره عن وقته المندوب .. أمن.
قال في "المجموع": ولو قرأ معه وفرغا معًا .. كفى تأمين واحد، أو فرغ قبله .. قال البغوي: ينتظره، والمختار أو الصواب: أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة.
قال: ولو قال: (آمين رب العالمين)، وغيره من ذكر الله تعالى .. كان حسنًا، ومتى اشتغل بغيره .. فات وإن قصر الفصل.
وجهر الأنثى والخنثى به كجهرهما بالقراءة وسيأتي، وندب التأمين والجهر به يستوي فيه المنفرد وغيره إلا المأموم .. فيسر به لقراءة نفسه.
1 / 301