Fath Rahman'ın Açıklaması
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
Yayıncı
دار المنهاج
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1430 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
Şafii Fıkhı
ولو رأت حائض الماء وهو يجامعها .. وجب النزع، لا إن رآه هو، ولو رآه مسافر قاصر فنوى الإقامة أو الإتمام .. بطلت صلاته.
وقد علم مما قررته: أنه لا يصح حمل قول المصنف: (أما فيها) على توهم الماء كما سبق إلى بعض الأوهام من ظاهره؛ ويدل لما قررته: تقييده بطلان التيمم بتوهم الماء قبل ابتداء الصلاة.
وقوله: (ابتدا) بالقصر للوزن، وقوله: (ابطل) يصح كونه ماضيًا مبنيًا للفاعل وهو ضمير يعود إلى التيقن الذي قدرته، ومفعوله ضمير يعود على التيمم؛ أي: أبطل تيقن القدرة على استعمال الماء تيمم المتيقن، أو مبنيًا للمفعول وهو التيمم، ويصير التقدير: أما تيمم متيقن القدرة على استعمال فيها ... إلى قوله: (أُبطل) أي: التيمم، أو أمرًا؛ أي: أما تيمم المتيقن المذكور .. أَبِطله أنت، وقد يتوهم أن المصنف توسع بحذف الفاء من قوله: (وإلا لا) وليس كذلك؛ إذ الإتيان؛ إذ الإتيان فيه بالفاء جائز لا واجب.
(وَرِدَّةٌ تُبطل لا التوضِّي ... جدِّد تيمُّمًا لكل فرض)
[الرِّدة تبطل التيمم]
أي: الردة تبطل التيمم لا الوضوء؛ أي: والغسل؛ لأن التيمم للإباحة ولا إباحة مع الردة، والوضوء والغسل يرفعان الحدث.
[وجوب تجديد التيمم لكل فرض]
وقوله: (جدد) أي جدد أنت وجوبًا تيممًا لكل فرض، سواء أكان مكتوبة، أم طوافًا، أو منذورًا؛ لقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ إلى قوله: ﴿فتمموا﴾، فاقتضى وجوب الطهر لكل صلاة، خرج الوضوء بالسنة، فبقي التيمم على مقتضاه؛ ولما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال: (تيمم لكل صلاة وإن لم يحدث)، ولأنه طهارة ضرورية فيتقدر بقدرها.
أما تمكين الحائض مرارًا، وجمعه مع فرض آخر بتيمم .. فإنهما جائزان.
1 / 226