323

Fath Rahman Tefsiri

فتح الرحمن في تفسير القرآن

Soruşturmacı

نور الدين طالب

Yayıncı

دار النوادر إصدَارات وزَارة الأوقاف والشُؤُون الإِسلامِيّة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Yayın Yeri

إدَارَةُ الشُؤُونِ الإِسلَامِيّةِ

Türler

ويعقوبُ (وَلِتُكَمِّلُوا) بتشديد الميم، والباقون: بالتخفيف، وهو الاختيار، لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (١) [المائدة: ٣].
﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ أي: تُعَظِّموه حامِدينَ.
﴿عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ أرشدَكم إلى ما رَضِيَ به من صومِ شهرِ رمضان.
﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ لله ﷿ على نعمِه، والمرادُ بهذا التكبيرِ: هو تكبيرُ ليلةِ الفطرِ، وهو مستحَبٌّ، واختلفَ الأئمةُ في مُدَّته، فقال مالكٌ: يكبِّرُ في يومِ الفطرِ دون ليلته، وابتداؤه من أولِ اليوم إلى أن يخرجَ الإمامُ إلى الصلاة، وعندَ الشافعيِّ وأحمدَ من غروبِ الشمسِ ليلةَ الفطر، وانتهاؤه عندَ الشافعيِّ إلى أن يُحْرِمَ الإمامُ بالصلاة، وعندَ أحمدَ إلى فراغ الخطبة، وقال أبو حنيفة: يكبِّرُ للأَضْحى، ولا يكبِّرُ للفطر، وعند صاحبيه يُكَبِّرُ إذا توجَّهَ للصلاة، فإذا انتهى إلى المصلَّى، سقطَ عنه التكبيرُ، والتكبيرُ في الفطرِ مطلَقٌ غيرُ مقيَّدٍ بوقتٍ ولا مكانٍ، فيكبر في المساجد، والمنازل، والطرق، وغيرها، ولا يكبر عقبَ الصلواتِ المكتوبةِ، وأما صلاةُ العيدين، فهي (٢) فرضُ كفايةٍ عندَ أحمدَ وسُنَّةٌ عندَ الشافعيِّ ومالكٍ، وعندَ أبي حنيفةَ واجبةٌ على الأعيان، وليستْ فرضًا، ويأتي الكلامُ على

(١) انظر: "إعراب القرآن" للنحاس (١/ ٢٣٩)، و"الحجة" لأبي زرعة (ص: ١٢٦)، و"السبعة" لابن مجاهد (ص: ١٧٦)، و"الحجة" لابن خالويه (ص: ٩٣)، و"الكشف" لمكي (١/ ٢٨٣)، و"الغيث" للصفاقسي (ص: ١٤٨)، و"تفسير البغوي" (١/ ١٥٦)، و"التيسير" للداني (ص: ٧٩)، و"النشر في القراءات العشر" لابن الجزري (٢/ ٢٢٦)، و"إتحاف فضلاء البشر" للدمياطي (ص: ١٥٤)، و"معجم القراءات القرآنية" (١/ ١٤٥).
(٢) في "ت": "فهو".

1 / 259