884

Büyük Feth

الفتح الكبير

Soruşturmacı

يوسف النبهاني

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

بيروت

فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلَغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ بَعِيرًا فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ» (هـ) عَن أبي سعيد.
(١٠٢٧٣) «لَيْسَ فِي مَالِ المُسْتَفِيدِ زَكاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» (هق) عَن ابْن عمر.
(١٠٢٧٤) «لَيْسَ فِي مَالِ المُكَاتَبِ زَكاةٌ حَتَّى يَعْتِقَ» (قطّ) عَن جَابر.
(١٠٢٧٥) «لَيْسَ لابْنِ آدَمَ حَقٌّ فِيما سِوَى هـ ﷺ
١٦٤٨ - ; ذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٍ يَسْكُنُهُ، وَثَوْبٍ يُوَارِي عَوْرَتَهُ، وَجِلْفِ الْخُبْزِ وَالمَاءِ» (ت ك) عَن عُثْمَان.
(١٠٢٧٦) «لَيْسَ لأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلاَّ بِالدِّينِ، أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ، حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَخِيلًا جَبانًا» (هَب) عَن عقبَة بن عَامر.
(١٠٢٧٧) «لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ» (هـ) عَن رجل.
(١٠٢٧٨) «لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ» (هق) عَن عليّ.
(١٠٢٧٩) «لَيْسَ لِلْحَامِلِ المُتَوَفى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ» (قطّ) عَن جَابر.
(١٠٢٨٠) «لَيْسَ لِلدَّيْنِ دَوَاءٌ إِلاَّ الْقَضَاءُ، وَالْوَفَاءُ، وَالْحَمْدُ» (خطّ) عَن ابْن عمر.
(١٠٢٨١) «لَيْسَ لِلْفَاسِقِ غَيبَةٌ» (طب) عَن مُعَاوِيَة بن حيدة.
(١٠٢٨٢) «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا» (د) عَن ابْن عَمْرو.
(١٠٢٨٣) «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ» (هق) عَن ابْن عَمْرو.
(١٠٢٨٤) «لَيْسَ لله شَرِيكٌ» (د) عَن وَالِد أبي الْمليح.
(١٠٢٨٥) «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إِلاّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا» (طب) عَن وَاثِلَة.
(١٠٢٨٦) «لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْطَلِقَ لِلْحَجِّ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَلاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاّ وَمَعَهَا ذُومَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ» (هق) عَن ابْن عمر.
(١٠٢٨٧) «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ سَلاَمٌ وَلاَ عَلَيْهِنَّ سَلاَمٌ» (حل) عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي مُرْسلا.

3 / 60