798

Büyük Feth

الفتح الكبير

Soruşturmacı

يوسف النبهاني

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

بيروت

(٩١٤٧) «كَانَ إِذَا عَصفَتِ الرِّيحُ قالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» (حم م ت) عَن عَائِشَة.
(٩١٤٨) «كَانَ إِذَا عَطَسَ حمِدَ الله فَيُقَالُ لَهُ يَرْحَمُكَ الله فَيَقُولُ، يَهْدِيكُمُ الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ» (حم طب) عَن عبد الله بن جَعْفَر.
(٩١٤٩) «كَانَ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبِهُ عَلَى فِيهِ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ» (د ت ك) عَن أبي هُرَيْرَة.
(٩١٥٠) «كَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ» (م د) عَن عَائِشَة.
(٩١٥١) «كَانَ إِذَا غَزَا قالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي، وَأَنْتَ نَصِيرِي، بِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أُقاتِلُ» (حم د ت هـ حب والضياء) عَن أنس.
(٩١٥٢) «كَانَ إِذَا غَضِبَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ» (طب) عَن ابْن مَسْعُود، وَعَن أم سَلمَة.
(٩١٥٣) «كَانَ إِذَا غَضِبَ لَمْ يَجْتَرِىءْ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلا عَلِيٌّ» (حل ك) عَن أم سَلمَة.
(٩١٥٤) «كَانَ إِذَا غَضِبَ وَهُوَ قَائِمٌ جَلَسَ، وَإِذَا غَضِبَ وَهُوَ جَالِسٌ اضْطَجَعَ فَيَذْهَبُ غَضَبُهُ» (ابْن أبي الدُّنْيَا فِي ذمّ الْغَضَب) عَن أبي هُرَيْرَة.
(٩١٥٥) «كَانَ إِذَا غَضِبَتْ عَائِشَةُ عَرَكَ بِأَنْفِهَا وَقالَ يَا عُوَيْشُ قُولِي: اللَّهُمَّ رَبَّ مُحمَّدٍ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي، وَأَجِرْنِي مِنْ مُضِلاتِ الْفِتَنِ» (ابْن السّني) عَن عَائِشَة.
(٩١٥٦) «كَانَ إِذَا فَاتَهُ الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ» (هـ) عَن عَائِشَة.
(٩١٥٧) «كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ سَأَلَ الله رِضْوَانَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ» (هق) عَن خُزَيْمَة بن ثَابت.
(٩١٥٨) «كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ المَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا الله لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» (د) عَن عُثْمَان.
(٩١٥٩) «كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قالَ: الحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ» (حم ٤) والضياء عَن أبي سعيد.

2 / 339