775

Büyük Feth

الفتح الكبير

Soruşturmacı

يوسف النبهاني

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1423 AH

Yayın Yeri

بيروت

(٨٨٥٥) «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا كُنْتُمْ مِنْ دِينِكُمْ كَرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ» (ابْن عَسَاكِر) عَن أبي هُرَيْرَة.
(٨٨٥٦) «(ز) كَيْفَ بِكُمْ بِزَمَانٍ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ يُغَرْبَلُ النَّاس فِيهِ غَرْبَلَةً وَيَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوا وَكانُوا هـ ﷺ
١٦٤٨ - ; كَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ تَأْخُذُونَ بِمَا تَعْرِفُونَ وَتَدَعُونَ مَا تُنْكِرُونَ وَتُقْبِلونَ عَلَى أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ» (هـ) عَن ابْن عَمْرو.
(٨٨٥٧) «(ز) كَيْفَ تَقُولُونَ لِفَرَحِ رَجُلٍ انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ تَجُرُّ زِمَامَهَا بِأَرْضٍ قَفْرٍ لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ وَلاَ شَرَابٌ وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ فَطَلَبَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ ثُمَّ مَرَّتْ بِجِذْلِ شَجَرَةٍ فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا فَوَجَدَهَا مُتَعَلِّقَةً بِهِ، أَمَا وَالله لله أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ منَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ» (حم م) عَن الْبَراء.
(٨٨٥٨) «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ» (خَ) عَن عقبَة بن الْحَارِث.
(٨٨٥٩) «كَيْفَ يُقَدِّسُ الله أُمَّةً لاَ يَأْخُذُ ضَعِيفُهَا حَقَّهُ مِنْ قَوِيِّهَا وَهُوَ غَيْرُ مَتَعْتَعٍ» (ع هق) عَن بُرَيْدَة.
(٨٨٦٠) «كَيْفَ يُقَدِّسُ الله أُمَّةً لاَ يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ» (هـ حب) عَن جَابر.
(٨٨٦١) «كِيلُوا طَعَامَكُمْ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الطَّعَامِ المَكِيلِ» (ابْن النجار) عَن عَليّ.
(٨٨٦٢) «كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ» (حم خَ) عَن المقدامبن معد يكرب، (تخ هـ) عَن عبد الله بن بسر، (حم هـ) عَن أبي أَيُّوب، (طب) عَن أبي الدَّرْدَاء.
فصل فِي الْمحلى بأل من هَذَا الْحَرْف
(٨٨٦٣) «الْكافِرُ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقُولَ أَرِحْنِي وَلَوْ إِلَى النَّارِ» (خطّ) عَن ابْن مَسْعُود.
(٨٨٦٤) «الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِالله وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْس وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ» (حم خَ ت ن) عَن ابْن عَمْرو.
(٨٨٦٥) «الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِالله وَقَذْفُ المُحْصَنَةِ وَقَتْلُ النَّفْسِ المُؤْمِنَةِ وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَيِمِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ المُسْلِمَيْنِ وَإِلحَادٌ بِالْبَيْتِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» (هق) عَن ابْن عَمْرو.

2 / 316