Büyük Feth
الفتح الكبير
Soruşturmacı
يوسف النبهاني
Yayıncı
دار الفكر
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1423 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
•the collections
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
Ṭāhirds (Güney Yemen, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517
Vattasîler
Delhi Sultanları
(٨٢٥٣) «فِي كلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْليمَةٌ» (هـ) عَن أبي سعيد.
(٨٢٥٤) «(ز) فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ﷿ لَيْسَ لِمحَمَّدٍ وَلاَ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ» (حم د ن ك) عَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة.
(٨٢٥٥) «(ز) فَي كُلِّ سَائَمةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَرْغٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَل لِلْحَجِيجِ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبيِل فَإِنَّ ذ ﷺ
١٦٤٨ - ; لِكَ هُوَ خَيْرٌ» (حم د ن هـ) عَن نُبَيْشَة.
(٨٢٥٦) «فِي كُلِّ قَرْنٍ مِنْ أُمَّتِي سَابِقونَ» (الْحَكِيم) عَن أنس.
(٨٢٥٧) «فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَغْفِرُ الله لأَهْلِ الأَرْضِ إِلاَّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ» (هَب) عَن كثير بن مرّة الخضرمي مُرْسلا.
(٨٢٥٨) «فِي لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يُوحِي الله إِلَى مَلَكِ المَوْتِ بِقَبْضِ كُلَّ نَفْسٍ يُرِيدُ قَبْضَهَا فِي تِلْكَ السَّنَةِ» (الدينَوَرِي فِي المجالسة) عَن رَاشد بن سعد مُرْسلا.
(٨٢٥٩) «فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنْ بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبِعينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدًا وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ فَإِءَذَا بلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحدًا وَتِسْعِينَ فَفيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرينَ وَمائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلَّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الاْبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّها تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَها شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ درْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَبُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلاَّ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَين إِنِ اسْتَيْسَرتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ
2 / 263