975

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

أؤديها عنه، فقال رسول الله ﷺ: نعم» رواه أحمد والترمذي وصححه والبيهقي (١) ورجاله ثقات.
٢٩٤٢ - وعن عبد الله بن الزبير قال: «جاء رجل من خثعم إلى رسول الله ﷺ فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده قال: نعم، قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم، قال: فاحجج عنه» رواه أحمد (٢) .
٢٩٤٣ - وللنسائي (٣) من حديث ابن عباس نحوه، وقال: «فدين الله أحق بالوفاء مكان فاحجج عنه» .
٢٩٤٤ - وقد رواه أحمد (٤) عن ابن الزبير عن سودة قال في "التلخيص" وإسناده صالح.
٢٩٤٥ - وعن ابن عباس: «أن امرأة من جُهَيْنَة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها، قال: نعم، حجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فإنه أحق بالوفاء» رواه البخاري (٥)، وللنسائي معناه (٦)، وفي رواية لأحمد والبخاري (٧): جاء رجل

(١) أحمد (١/٧٥، ٧٦، ١٥٦)، الترمذي (٣/٢٣٢) (٨٨٥)، البيهقي (٤/٣٢٩) .
(٢) أحمد (٤/٣، ٥)، وهو عند النسائي (٥/١١٧، ١٢٠) .
(٣) النسائي (٥/١١٨) (٢٦٤٠) .
(٤) أحمد (٦/٤٢٩) .
(٥) البخاري (٦/٢٦٦٨) (٦٨٨٥) .
(٦) النسائي (٥/١١٨) (٢٦٤٠) .
(٧) أحمد (١/٢٣٩، ٣٤٥)، البخاري (٦/٢٤٦٤) (٦٣٢١)، وهو بهذا اللفظ عند النسائي (٥/١١٦)، وابن حبان (٩/٣٠٦) (٣٩٩٣)، وابن خزيمة (٤/٣٤٦) (٣٠٤١) .

2 / 945