883

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

[٦/٤] باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به
٢٦٤٩ - عن عمر بن الخطاب قال: «حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أن يبيعه برخص فسألت النبي ﷺ فقال: لا تشتره ولا تَعُدْ في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه» متفق عليه (١) .
٢٦٥٠ - وما تقدم (٢) من حديث أبي سعيد في حل الصدقة لرجل اشتراها بماله فلا يعارض هذا؛ لأن هذا خاص بصدقة الرجل نفسه، وذلك عام لصدقته وصدقة غيره.
٢٦٥١ - وما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (٣): «أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث» فلا يعارض حديث عمر لخصوصه بالميراث.
[٦/٥] باب الصدقة على البهائم
٢٦٥٢ - سيأتي (٤) إن شاء الله في باب نفقة البهائم حديث أبي هريرة

(١) البخاري (٢/٥٤٢، ٩٢٥) (١٤١٩، ٢٤٨٠)، مسلم (٣/١٢٣٩) (١٦٢٠)، أحمد (١/٢٥، ٤٠) .
(٢) تقدم برقم (٢٥٦٣) .
(٣) مسلم (٢/٨٠٥) (١١٤٩)، أبو داود (٢/١٢٤، ٣/١١٦) (١٦٥٦، ٢٨٧٧)، الترمذي (٣/٥٤) (٦٦٧)، النسائي في "الكبرى" (٤/٦٧) من حديث بريدة.
(٤) سيأتي برقم (٤٧١٥) .

2 / 853