862

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

أحد المتصدقين» متفق عليه (١) .
٢٥٨٤ - وعن أنس: «أن رسول الله ﷺ لم يكن يسأل شيئًا على الإسلام إلا أعطاه فأتاه رجل فسأله فأمر له بشيء كثير بين جبلين من شاء الصدقة قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة» رواه أحمد (٢) بإسناد صحيح.
٢٥٨٥ - وعن عمرو بن تَغْلب: «أن رسول الله ﷺ أُتي بمال أو بشيء فقسمه فأعطاه رجالًا وترك رجالًا فبلغه أن الذي ترك عتبوا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إليَّ من الذي أعطي ولكن أعطي أقوامًا لما أرى في قلوبهم من الجزَع والهَلَع وأكِل أقوامًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله ﷺ حُمْر النَّعم» رواه أحمد والبخاري (٣) .
[٥/٢٠] باب الرقاب والغارمين
٢٥٨٦ - قد سبق (٤) حديث زياد بن الحارث الصدائي وفيه: «أن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزَّأها ثمانية أجزاء

(١) البخاري (٢/٥٢١، ٢/٧٨٩، ٨١٥) (١٣٧١، ٢١٤١، ٢١٩٤)، مسلم (٢/٧١٠) (١٠٢٣)، أحمد (٤/٣٩٤) .
(٢) أحمد (٣/١٠٨، ١٧٥، ٢٥٩، ٢٨٤)، وهو عند مسلم (٤/١٨٠٦) (٢٣١٢) .
(٣) أحمد (٥/٦٩)، البخاري (١/٣١٢) (٨٨١) .
(٤) تقدم برقم (٢٥٦٠) .

2 / 832