849

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

يحول عليه الحول» رواه الترمذي (١) والراجح وقفه.
٢٥٤١ - ولأبي داود (٢) من حديث علي: «إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وفيه وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. قال في "بلوغ المرام": وهو حسن وقد اختلف في رفعه وفي "التلخيص" حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة.
[٥/١٥] باب تفرقة الزكاة في بلدها وما يقال عند دفعها
٢٥٤٢ - عن أبي جُحَيفة قال: «قدم علينا مصدق النبي ﷺ فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلامًا يتيمًا فأعطاني منها قلوصًا» رواه الترمذي (٣) وحسنه.
٢٥٤٣ - وعن عمران بن حصين: «أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال قال: أو للمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله ﷺ ووضعناه حيث كنا نضعه» رواه أبو داود وابن ماجه (٤) وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده إبراهيم بن عطاء وهو صدوق، وبقية الإسناد رجال الصحيح.

(١) تقدم برقم (٢٤٩٦) .
(٢) تقدم برقم (٢٤٩٥) .
(٣) الترمذي (٣/٤٠) (٦٤٩)، وهو عند ابن خزيمة (٤/٦٦، ٧٤) (٢٣٦٢، ٢٣٧٩)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/١٠٩) .
(٤) أبو داود (٢/١١٥) (١٦٢٥)، ابن ماجه (١/٥٧٩) (١٨١١) .

2 / 819