يحول عليه الحول» رواه الترمذي (١) والراجح وقفه.
٢٥٤١ - ولأبي داود (٢) من حديث علي: «إذا كان لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وفيه وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود وأحمد والبيهقي. قال في "بلوغ المرام": وهو حسن وقد اختلف في رفعه وفي "التلخيص" حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة.
[٥/١٥] باب تفرقة الزكاة في بلدها وما يقال عند دفعها
٢٥٤٢ - عن أبي جُحَيفة قال: «قدم علينا مصدق النبي ﷺ فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلامًا يتيمًا فأعطاني منها قلوصًا» رواه الترمذي (٣) وحسنه.
٢٥٤٣ - وعن عمران بن حصين: «أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال قال: أو للمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله ﷺ ووضعناه حيث كنا نضعه» رواه أبو داود وابن ماجه (٤) وسكت عنه أبو داود والمنذري وفي إسناده إبراهيم بن عطاء وهو صدوق، وبقية الإسناد رجال الصحيح.
(١) تقدم برقم (٢٤٩٦) .
(٢) تقدم برقم (٢٤٩٥) .
(٣) الترمذي (٣/٤٠) (٦٤٩)، وهو عند ابن خزيمة (٤/٦٦، ٧٤) (٢٣٦٢، ٢٣٧٩)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/١٠٩) .
(٤) أبو داود (٢/١١٥) (١٦٢٥)، ابن ماجه (١/٥٧٩) (١٨١١) .