837

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

كان من غير ذلك أضيفت إليه. قوله: «فَتَخَات» بالخاء المعجمة جمع فتخة وهي حلقة لا فص لها تجعلها المرأة في أصابع رجليها وربما وضعتها في يدها.
[٥/٧] باب زكاة الزروع والثمار
٢٥٠٢ - عن جابر عن النبي ﷺ قال: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود (١) وقال: «الأنهار والعيون» .
٢٥٠٣ - وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه الجماعة إلا مسلمًا (٢)، لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه «بَعْلًا» بدل «عَثريًّا» .
٢٥٠٤ - وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ: «أن النبي ﷺ قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» رواه الطبراني والحاكم (٣)، قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
٢٥٠٥ - قال في "التلخيص": وروى الدارقطني (٤) من حديث موسى بن

(١) أحمد (٣/٣٤١)، مسلم (٢/٦٧٥) (٩٨١)، النسائي (٥/٤١)، أبو داود (٢/١٠٨) (١٥٩٧) .
(٢) البخاري (٢/٥٤٠) (١٤١٢)، أبو داود (٢/١٠٨) (١٥٩٦)، النسائي (٥/٤١)، الترمذي (٣/٣٢) (٦٤٠)، ابن ماجه (١/٥٨١) (١٨١٧) .
(٣) الحاكم (١/٥٥٨)، البيهقي (٤/١٢٥) .
(٤) الدارقطني (٢/٩٦) .

2 / 807