824

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

٢٤٦٧ - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله» أخرجاه (١) .
٢٤٦٨ - ولهما والنسائي (٢) من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي، وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله» .
٢٤٦٩ - وعن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده: «أن رسول الله ﷺ قال: من أعطى الزكاة مؤتجرًا» وفي رواية: «مؤتجرًا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عَزْمةٌ من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء» رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وصحح إسناده وأخرجه أحمد البيهقي (٣)، وقال يحيى بن معين: إسناده صحيح إذا كان من دون بَهْز ثقة. وقال أحمد: إسناده صالح، وقال صاحب "البدر المنير" بعد ذكر الحديث: لا أعلم له علة غير بَهْز، والجمهور على ثوثيقه كما قاله النووي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولا أعلم خلافًا بين أكثر الأئمة في عدالة بَهْز بن حكيم.

(١) تقدم برقم (٥٥١) .
(٢) تقدم برقم (٥٥٣) .
(٣) أبو داود (٢/١٠١) (١٥٧٥)، النسائي (٥/١٥-١٦، ٢٥)، الحاكم (١/٥٥٤)، أحمد (٥/٢، ٤)، البيهقي (٤/١٠٥)، وهو عند ابن خزيمة (٤/١٨) (٢٢٦٦) .

2 / 794