744

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

بعض رواته، انتهى. وفي لفظ لمسلم (١): «فأمرهم رسول الله ﷺ أن يغسلوه بما وسدر، ويكشفوا وجهه» وفي أخرى (٢): «ولا تغطوا وجهه، ولا تقربوه طيبًا» .
وفي رواية النسائي (٣) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «اغسلوا المحرم في ثوبيه الذي أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسُّوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرمًا» .
قوله: «وقصته» بفتح الواو بعدها قاف ثم صاد مهملة، قال في "غريب الجامع": وَقَصَ الرجل: إذا وقع فاندقت عنقه، وأوقصته دابتَّه: إذا ألقته فأصابه ذلك، انتهى. وفي رواية للبخاري (٤): «فأقعصته» وفي أخرى (٥): «أقصعته» وفي أخرى (٦): «أوقصته» وفي القاموس: الوقص الكسر، والقصع: الهشم، والقعص: الموت السريع. قوله: «الحنوط» بالحاء المهملة، هو ما يطيب به الميت. قوله: «التخمير» هو التغطية، «ولا تمسوه» بضم أوله وكسر الميم من أمس.
* * *

(١) مسلم (٢/٨٦٦) (١٢٠٦) .
(٢) مسلم (٢/٨٦٧) (١٢٠٦) .
(٣) النسائي (٤/٣٩) وفي "الكبرى" (١/٦٢٢) .
(٤) البخاري (١/٤٢٦، ٢/٦٥٦) (١٢٠٧، ١٧٥١)، مسلم (٢/٨٦٥) (١٢٠٦) .
(٥) البخاري (١/٤٢٦) (١٢٠٧) .
(٦) البخاري (١/٤٢٥، ٢/٦٥٦) (١٢٠٦، ١٧٥٢)، مسلم (٢/٨٦٦) (١٢٠٦) .

2 / 714