أبواب غسل الميت
[٤/٨] باب ما جاء في وجوبه والستر عليه وأن يليه الأقرب فالأقرب
٢١٦٨ - عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال في الذي سقط عن راحلته فمات: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين» متفق عليه (١) .
٢١٦٩ - وسيأتي (٢) في حديث أم عطية في غسل ابنته ﷺ قال: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر» متفق عليه.
٢١٧٠ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «من غسل ميتًا فأدى فيه الأمانة، ولم يفش ما يكون منه عند ذلك، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقال: لِيَلهِ أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظًا من ورع وأمانة» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" (٣)، وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف.
٢١٧١ - وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة» متفق عليه (٤) .
٢١٧٢ - وقد تقدم (٥) حديث علي: «لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ
(١) سيأتي برقم (٢٢٠٨) .
(٢) سيأتي برقم (٢١٨٨) .
(٣) أحمد (٦/١١٩، ١٢٢،)، الطبراني في "الأوسط" (٧/٢٩٧) .
(٤) البخاري (٢/٨٦٢) (٢٣١٠)، مسلم (٤/١٩٩٦) (٢٥٨٠)، أحمد (٢/٩١) .
(٥) تقدم برقم (٧٢٢) .