576

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

وهذه مكتوبة» أخرجه أبو داود (١)، وضعفه النووي، وقال البيهقي: حديث يزيد بن الأسود أثبت منه وأولى. انتهى. قلت: ويمكن الجمع بينه وبين ما سبق من الأحاديث المصرحة بأن المكتوبة الأولى: بأن يحمل هذا الحديث على أن الأولى كانت فرادى في هذا الحديث، وفي الأحاديث السابقة كانت جماعة.
١٦٩١ - وأما حديث ابن عمر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» رواه أحمد ومالك وأبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني (٢) وصححه ابن السكن، وقال المنذري: في إسناده عمرو بن شعيب. فلا يعارض ما سبق، لأن الصلاتين في الأحاديث السابقة أحدهما نافلة، والنهي هنا محمول على من صلَّى صلاتين ونوى في كل واحدة منهما أنها فريضة، وقال المنذري في مختصر السنن: وهو محمول على صلاة الاختيار دون ما له سبب، كالرجل يصلي ثم يدرك جماعة فيصلي معهم. انتهى.
قوله: «تُرعَد فرائصهما» بضم أوله وفتح ثالثه: أي تتحرك، والفرائص: جمع فريصة بالصاد المهملة، وهي: اللحم التي على الجنب والكتف وذلك عند الخوف.
[٣/٢٣٨] باب الأعذار في ترك الصلاة
١٦٩٢ - عن ابن عمر عن النبي ﷺ «أنه كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم» رواه الجماعة إلا

(١) أبو داود (١/١٥٧)، البيهقي (٢/٣٠٢) .
(٢) أحمد (٢/١٩، ٤١)، أبو داود (١/١٥٨)، النسائي (٢/١١٤)، ابن حبان (٦/١٥٥-١٥٦، ١٦٥-١٦٦،)، الدارقطني (١/٤١٦)، وهو عند ابن خزيمة (٣/٦٩)، والبيهقي (٢/٣٠٣) .

1 / 546