51

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Araştırmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Türler

Hadith
(١) . قوله: «الحيضة» بفتح الحاء هو الحيض، قوله: «تحتَّه» بفتح الفوقانية، وضم المهملة، وتشديد التاء الفوقانية، أي: تحكه، قوله: «تقرصه» بفتح أوله، وإسكان القاف، وضم الراء والصاد المهملتين: أي: تدلكه بأصابعها، قوله: «تنضحه» بفتح الضاد المعجمة، أي: تغسله. [١/١٠] باب تطهير الأرض المتنجسة بالغسل بالماء أو الجفاف ٣٢ - عن أبي هريرة قال: «قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي ﷺ: دعوه وأريقوا على بوله سَجْلًا أو ذنوبًا من ماء، فإنما بُعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين» رواه الجماعة إلا مسلمًا (٢) . ٣٣ - وعن أنس بن مالك قال: «بينا نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ، إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب النبي ﷺ: مَهْ مَهْ، قال: فقال رسول الله ﷺ: لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال، ثم إن النبي ﷺ دعاه، فقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله ﷿، والصلاة، وقراءة القرآن، أو كما قال ﷺ، فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلوٍ من ماء فشنه عليه» متفق عليه (٣)، إلا أن البخاري لم يُخرج لفظ: «إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها» . ٣٤ - وعن ابن عمر قال: «كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان

(١) أبو داود (١/ ٩٨)، الدارمي (١/ ٢٥٥) . (٢) البخاري (١/٨٩، ٥/٢٢٧٠)، أبو داود (١/١٠٣)، النسائي (١/٤٨، ١٧٥)، الترمذي (١/٢٧٥)، ابن ماجه (١/١٧٦)، أحمد (٢/٢٣٩، ٢٨٢) . (٣) البخاري (٥/ ٢٢٤٢)، مسلم (١/٢٣٦)، أحمد (٣/١٩١) .

1 / 21