365

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

١٠٥١ - وعن عبادة بن الصامت قال: «صلى رسول الله ﷺ الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: إني أراكم تقرءون وراء إمامكم، قال: قلنا: يا رسول الله أي والله، فقال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» رواه أبو داود والترمذي (١) وحسنه، وفي لفظ: «فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن» رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وقال: رجاله ثقات وإسناده حسن، وقال الخطابي: إسناده جيد لا مطعن فيه، وقال الحاكم: إسناده مستقيم، وقال البيهقي: إسناده صحيح ولفظ أبي داود: «صلَّى بنا رسول الله ﷺ بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فالتَبَسَتْ عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: هل تقرءون إذا جهرت؟ فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك، فقال: فلا تفعلوا أنا أقول مالي أنازع القرآن، فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن» وأخرجه أيضًا أحمد والبخاري في جزء القراءة وصححه، وابن حبان والحاكم والبيهقي (٢) .
١٠٥٢ - وعن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «لعلكم تقرءون والإمام يقرأ؟ قالوا: إنا لنفعل، قال: لا. إلا بأن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب» رواه أحمد (٣)، وحسّن إسناده الحافظ.

(١) أبو داود (١/٢١٧)، الترمذي (٢/١١٦-١١٧) .
(٢) أبو داود (١/٢١٧)، النسائي (٢/١٤١)، الدارقطني (١/٣١٨)، أحمد (٥/٣١٣، ٣١٦، ٣٢١، ٣٢٢)، ابن حبان (٥/٨٦، ٩٥، ١٥٦)، الحاكم (١/٣٦٤)، البيهقي (٢/١٦٤) .
(٣) أحمد (٤/٢٣٦، ٥/٦٠، ٨١، ٤١٠) .

1 / 335