362

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

١٠٤٠ - وعن عُبادة بن الصَّامت أن النبي ﷺ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه الجماعة (١)، وفي لفظ: «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه الدارقطني (٢) وقال: إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات، قال في "الخلاصة": وهو كما قال انتهى. وفي رواية لمسلم (٣): «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا» ولأحمد (٤) بلفظ: «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» .
١٠٤١ - وعن عائشة قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج» رواه أحمد وابن ماجه (٥) بإسناد فيه مقال يسير ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم.
١٠٤٢ - وعن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ أمره أن يخرج فينادي: لا صلاة إلّا بقراءة فاتحة الكتاب وما تيسر» رواه أبو داود (٦) بإسناد فيه مقال قال في "الخلاصة": وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان (٧) بلفظ: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها

(١) البخاري (١/٢٦٣)، مسلم (١/٢٩٥)، أبو داود (١/٢١٧)، النسائي (٢/١٣٧)، الترمذي (٢/٢٥)، ابن ماجه (١/٢٧٣)، أحمد (٥/٣١٤) .
(٢) الدارقطني (١/٣٢١) .
(٣) مسلم (١/٢٩٥-٢٩٦)، وهي عند أبي داود (١/٢١٧)، والنسائي (٢/١٣٧)، وأحمد (٥/٣٢٢) .
(٤) أحمد (٥/٣٢١) .
(٥) أحمد (٦/١٤٢، ٢٧٥)، ابن ماجه (١/٢٧٤) .
(٦) أبو داود (١/٢١٧)، وهو عند أحمد (٢/٤٢٨)، والدارقطني (١/٣٢١)، والحاكم (١/٣٦٥) .
(٧) ابن خزيمة (١/٢٤٨)، ابن حبان (٥/٩١،٩٦) .

1 / 332