235

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Türler

Hadith
الصلاة، قلت: كم كان مقدار ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية» متفق عليه (١) .
٦٣١ - وعن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أيضًا الطبراني (٢)، قال الحافظ في "الفتح": وصححه غير واحد.
٦٣٢ - وعن ابن مسعود قال: «ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بِجَمْعٍ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» متفق عليه (٣)، ولمسلم (٤): «قبل وقتها بغلس» .
٦٣٣ - ولأحمد والبخاري (٥) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «خرجت مع النبي ﷺ فقدمنا جمعًا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، وتعشى بينهما، ثم صلى حين طلع الفجر، فقائل يقول: طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع، ثم قال: إن رسول الله ﷺ قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، ولا يقدم الناس جمعًا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة» .
٦٣٤ - وعن أبي الربيع قال: «كنت مع ابن عمر فقلت: إني أصلي معك ثم

(١) البخاري (٢/٦٧٨)، مسلم (٢/٧٧١)، أحمد (٥/١٨٥، ١٨٦) .
(٢) أبو داود (١/١١٥)، النسائي (١/٢٧٢)، الترمذي (١/٢٨٩)، ابن ماجه (١/٢٢١)، أحمد (٣/٤٦٥، ٤/١٤٠، ١٤٢)، الطبراني في "الكبير" (٤/٢٤٩، ٢٥٠)، "الأوسط" (٩/١١٦) .
(٣) البخاري (٢/٦٠٤)، مسلم (٢/٩٣٨)، أحمد (١/٤٢٦) .
(٤) مسلم (٢/٩٣٨) .
(٥) البخاري (١/٦٠٤)، أحمد (١/٤١٨، ٤٤٩) .

1 / 205