1404

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

الباب أحاديث.
٤١٤٥ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام» رواه أبو داود وابن ماجه وسكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه أبو يعلى والضياء في "المختارة" (١) .
[٢٧/١٣] باب ما جاء أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول
لجميع ورثته من زوجة وغيرها
٤١٤٦ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «لا يرث القاتل شيئًا» رواه أبو داود وأخرجه النسائي والدارقطني (٢)، وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي، قال ابن حجر: والصواب وقفه على عمرو، وقال المنذري: في "مختصر السنن" الحديث في إسناده محمد بن أسد الدمشقي المكحولي، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد، انتهى. وللحديث شواهد كثيرة لا يقصر عن العمل بمجموعها، وقال ابن عبد البر: إسناده صحيح وله شواهد كثيرة، انتهى.
٤١٤٧ - وأخرجه الترمذي (٣) من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف.
٤١٤٨ - وعن عمر قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «ليس لقاتل ميراث»

(١) أبو داود (٣/١٢٦) (٢٩١٤)، ابن ماجه (٢/٨٣١) (٢٤٨٥)، أبو يعلى (٤/٢٤٧) (٢٣٥٩) .
(٢) أبو داود (٤/١٨٩) (٤٥٦٤)، النسائي في "الكبرى" (٤/٧٩)، الدارقطني (٤/٩٦) (٨٧) .
(٣) الترمذي (٤/٤٢٥) (٢١٠٩)، وهو عند ابن ماجه (٢/٨٨٣، ٩١٣) (٢٦٤٥، ٢٧٣٥)، والبيهقي (٦/٢٢٠)، الدارقطني (٤/٩٦) (٨٦) .

3 / 1375

Feth-i Ğaffar | Usul