1397

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

فجرت وساعاها فلان فجر بها.
[٢٧/٧] باب ميراث الحمل
٤١٢٩ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا استهل المولود ورث» رواه أبو داود (١) وصححه ابن حبان وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال.
٤١٣٠ - وعن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا: «قضى رسول الله ﷺ لا يرث الصبي حتى يستهل» رواه أحمد (٢) في رواية ابنه عبد الله.
٤١٣١ - وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي بلفظ: «إذا استهل السقط صلي عليه وورث» وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، قال الترمذي: وروي مرفوعًا، والموقوف أصح وبه جزم النسائي، وقال الدارقطني في "العلل": لا يصح رفعه، وأخرجه الحاكم عن جابر مرفوعًا، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم (٣) في كتاب الجنائز.
قوله: «استهل» أي بكى عند ولادته وهو كناية عن ولادته حيًا وإن لم يستهل بل وجدت أمارة تدل على حياته قاله ابن الأثير.
[٢٧/٨] باب الميراث بالولي
٤١٣٢ - عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «الولاء لمن أعتق» متفق عليه وهو

(١) أبو داود (٣/١٢٨) (٢٩٢٠)، وعنه البيهقي (٦/٢٥٧) .
(٢) وهو عند ابن ماجه (٢/٩١٩) (٢٧٥١)، والطبراني في الكبير (٢٠/٢٠)، والأوسط (٥/٣٤-٣٥) .
(٣) تقدم برقم (٢٢١٧) .

3 / 1368