1390

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

٤١٠٩ - وعن عمران بن حصين «أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس، فلما أدبر قال: لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه، فقال: إن السدس الآخر طعمة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (١) وقال: حسن صحيح، وقال علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما: إن الحسن لم يسمع من عمران.
٤١١٠ - وعن الحسن البصري أن عمر قال: «أيكم يعلم ما ورث رسول الله ﷺ الجد قال معقل بن يسار: أنا، ورثه رسول الله ﷺ السدس، قال مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت فما يغني إذن» رواه أبو داود وأخرجه أحمد والنسائي ولابن ماجه نحوه (٢)، وقد أعل الحديث بالانقطاع لأن الحسن لم يسمع من عمر ولا من معقل قال أبو حاتم الرزاي: لم يصح للحسن سماع من معقل، وقال المنذري: قد أخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" حديث الحسن عن معقل بن يسار.
[٢٧/٥] باب ميراث ذوي الأرحام والموالي من أسفل
ومن أسلم على يد رجل
٤١١١ - عن المقدام بن معدي كرب عن النبي ﷺ قال: «من ترك مالًا

(١) أحمد (٤/٤٢٨)، أبو داود (٣/١٢٢) (٢٨٩٦)، الترمذي (٤/٤١٩) (٢٠٩٩)، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٤/٧٣)، وابن الجارود (١/٢٤٢) (٩٦١)، والدارقطني (٤/٨٤)، والبيهقي (٦/٢٤٤) .
(٢) أبو داود (٣/١٢٢) (٢٨٩٧)، أحمد (٥/٢٧)، النسائي في "الكبرى" (٤/٧٢)، ابن ماجه (٢/٩٠٩) (٢٧٢٢، ٢٧٢٣)، وهو عند الحاكم (٤/٣٧٧) .

3 / 1361