1293

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

عند النبي ﷺ فقرأ (طس) حتى بلغ قصة موسى فقال: إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بدنه» رواه أحمد وابن ماجه (١) بإسناد ضعيف.
قوله: «قفيز الطحان» هو أن يطحن الطعام والأجرة جزء منه مطحونًا.
[١٨/٥] باب الاستيجار على العمل مياومه
أو مشاهرة أو معاومة أو معاددة
٣٨٣٧ - عن علي ﵇ قال: «جعت مرة جوعًا شديدًا فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرًا فظننتها تريد بله فقاطعتها كل ذنوب على تمرة فمدت ستة عشر ذنوبًا حتى مجلت يداي ثم أتيتها فعدت لي ستة عشرة تمرة، فأتيت النبي ﷺ فأخبرته فأكل معي» رواه أحمد بسند جوده الحافظ، وابن ماجه بسند صححه ابن السكن (٢) .
٣٨٣٨ - وعن أنس قال: «لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء فكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم نصف ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة» أخرجاه (٣)، قال البخاري (٤): وقال ابن عمر: «أعطى النبي ﷺ خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد

(١) ابن ماجه (٢/٨١٧) (٢٤٤٤)، وهو عند الطبراني في "الكبير" (١٧/١٣٥) .
(٢) أحمد (١/١٣٥)، ابن ماجه (٢/٨١٨) (٢٤٤٧) .
(٣) البخاري (٢/٩٢٦) (٢٤٨٧)، مسلم (٣/١٣٩١) (١٧٧١)، وهو عند ابن حبان (١٤/١٩٢) (٦٢٨٢)، والبيهقي (٦/١١٦) .
(٤) البخاري (٢/٢٤٦) باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما.

3 / 1264