[١٧] كتاب الوكالة
[١٧/١] باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود وإيفاء الحقوق
وإخراج الزكوات وإقامة الحدود
٣٧٩٩ - عن أبي هريرة قال: «بعث رسول الله ﷺ عمر على الصدقة» الحديث متفق عليه (١) .
٣٨٠٠ - وعن أبي رافع «أن النبي ﷺ: استلف من رجل بكرًا فقدم عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال: لا أجد إلا خيارًا، فقال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء» رواه الجماعة إلا البخاري (٢) .
٣٨٠١ - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم» متفق عليه (٣) .
٣٨٠٢ - وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملًا موفورًا طيبة به نفسه، حتى يدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين» متفق عليه (٤) .
٣٨٠٣ - وعن أبي هريرة في حديث طويل في الحدود أن النبي ﷺ قال: «واغد
(١) تقدم برقم (٢٥٣٥) .
(٢) تقدم برقم (٣٧٢٦) .
(٣) تقدم برقم (٢٥٥١) .
(٤) تقدم برقم (٢٥٨٦) .