1259

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم (١)، وقال: صحيح الإسناد.
قوله: «ليّ» بتشديد الياء المطل.
[١٣/٣] باب ما جاء أن الممضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن
لا بمجرد الضمانة
٣٧٤٤ - عن جابر قال: «توفي رجل فغسلناه وحنطناه» الحديث السابق بتمامه وفيه ثم قال بعد ذلك يعني النبي ﷺ بيوم «ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد، فقال: قد قضيتهما، فقال النبي ﷺ: الآن بردت عليه جلده» رواه أحمد بإسناد حسن والحاكم والدارقطني وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ورواه أبو داود وابن حبان في صحيحه باختصار وقد تقدم (٢) في كتاب الجنائز.

(١) أحمد (٤/٢٢٢، ٣٨٨، ٣٨٩)، أبو داود (٣/٣١٣) (٣٦٢٨)، النسائي (٧/٣١٦)، ابن حبان (١١/٤٨٦) (٥٠٨٩)، الحاكم (٤/١١٥)، وهو عند ابن ماجه (٢/٨١١) (٢٤٢٧)، والطبراني في "الكبير" (٧/٣١٨)، والبخاري في "التاريخ" (٤/٢٥٩) .
(٢) تقدم برقم (٢١٥٧) .

3 / 1230