1228

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

رواية: «إنما الربا في النسية» وفي أخرى: قال: «لا ربا فيما كان يدًا بيد» رواه البخاري ومسلم والنسائي (١) .
٣٦٦٢ - وعن أبي المنهال قال: «سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى النبي ﷺ عن بيع الذهب بالورق دينًا» وفي رواية: قال أبو المنهال: «باع شريك لي ورقًا بنسية إلى الموسم وإلى الحج فجاء إلي فأخبرني، فقلت: هذا أمر لا يصلح، قال: قد بعته في السوق فلم ينكر علي أحد، قال: فأتيت البراء بن عازب فسألته، فقال: قدم النبي ﷺ ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدًا بيد فلا بأس به، وما كان نسية فهو ربا، وأتيت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فسألته، فقال: مثل ذلك» أخرجاه (٢) .
قوله: «لاتشفوا» بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء، أي: لا تفضلوا. قوله: «بناجز» بالنون والجيم والزاي، أي: لا تبيعوا مؤجلًا بحال. قوله: «إلا ما

(١) الرواية الأولى عند البخاري (٢/٧٦٢) (٢٠٦٩)، مسلم (٣/١٢١٧) (١٥٩٦)، النسائي (٧/٢٨١)، وعبد الرزاق في المصنف (٨/١١٧)، وأحمد (٥/٢٠٤، ٢٠٦)، والرواية الثانية عند مسلم (٣/١٢١٨) (١٥٩٦)، والنسائي (٧/٢٨١)، وابن ماجه (٢/٧٥٨) (٢٢٥٧)، والدارمي (٢/٣٣٦)، والشافعي (١/١٨٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/٦٤)، وأحمد في المسند (٥/٢٠٠، ٢٠٨)، والرواية الثالثة عند مسلم (٣/١٢١٨) (١٥٩٦) .
(٢) باللفظ الأول عند البخاري (٢/٧٦٢) (٢٠٧٠)، ومسلم (٣/١٢١٢) (١٥٨٩)، وأحمد (٤/٢٨٩، ٣٦٨)، واللفظ الثاني عند البخاري (٣/١٤٣٣) (٣٧٢٤)، ومسلم (٣/١٢١٢) (١٥٨٩)، والنسائي (٧/٢٨٠) .

3 / 1199