1215

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

[١٠/٢٨] باب النهي عن جمع شرطين في بيع
٣٦٢٧ - عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (١) فإن له (٢) منه «ربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عندك»، قال الترمذي: حسن صحيح وصححه ابن خزيمة والحاكم، وأخرجه ابن حبان والحاكم (٣) بلفظ: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع» .
٣٦٢٨ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم (٤)، وأخرجه في "علوم الحديث" من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: «نهى عن بيع وشرط» ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٥) وهو غريب قاله الحافظ.
قوله: «سلف وبيع» قال أحمد: هو أن يقرضه قرضًا، ثم يُبايعه عليه بيعًا يزداد عليه، وهو فاسد لأنه إنما أقرضه على أن يحابيه في الثمن. قوله: «شرطًا في بيع» قال البغوي: هو أن يقول بعتك هذا العبد بألف نقدًا وبألفين نسيئة. قوله: «ربح ما لم

(١) أبو داود (٣/٢٨٣) (٣٥٠٤)، النسائي (٧/٢٨٨، ٢٩٥)، الترمذي (٣/٥٣٥) (١٢٣٤)، أحمد (٢/١٧٨)، وهو عند البيهقي (٥/٣٣٩-٣٤٠) .
(٢) ابن ماجه (٢/٧٣٧) (٢١٨٨) .
(٣) ابن حبان (١٠/١٦١) (٤٣٢١)، الحاكم (٢/٢١) .
(٤) مكرر ما قبله.
(٥) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في "الأوسط" (٤/٣٣٥) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
الحديث مكرر ما قبله، والحديث الذي عند أصحاب السنن هو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد كرره المصنف هنا بعد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص على أنهما حديثان مختلفان، وذكرهما في موضع سابق على أنهما حديثان مختلفان، وهما حديث واحد. وقد ذكره الشوكاني في "النيل" (٣/٥٥٤) وقال بعد ذِكْر حديث عبد الله بن عمرو: وهو عند هؤلاء كلهم من حديث عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والله أعلم.

3 / 1186