1205

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

[١٠/٢١] باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة
٣٦٠٦ - عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» أخرجاه (١)، وفي رواية أن النبي ﷺ قال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له» رواه أحمد (٢)، وللنسائي (٣): «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يبتاع أو يذر» قال في "المنتقى": وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء.
٣٦٠٧ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه» وفي لفظ: «لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه» أخرجاه (٤)، وفي رواية لهما (٥): «ولا يزيدن على بيع أخيه» .
٣٦٠٨ - وعن أنس: «أن النبي ﷺ باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد» رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود (٦) بلفظ: «أن النبي ﷺ نادى على قدح

(١) البخاري (٢/٧٥٩) (٢٠٥٦)، مسلم (٢/١٠٣٢) (١٤١٢)، وهو عند ابن ماجه (٢/٧٣٣)، وأبي داود (٣/٢٦٩) (٣٤٣٦) .
(٢) أحمد (٢/٢١)، وهو عند البخاري (٥/١٩٧٥) (٤٨٤٨)، ومسلم (٢/١٠٣٢، ٣/١١٥٤) (١٤١٢)، والنسائي (٦/٧٣)، والترمذي (٣/٥٨٧) (١٢٩٢) .
(٣) النسائي (٧/٢٥٨) .
(٤) البخاري (٢/٩٧١) (٢٥٧٧)، مسلم (٢/١٠٣٣) (١٤١٣)، أحمد (٢/١٢٤، ٤٢٧، ٤٥٧، ٤٦٢) .
(٥) البخاري (٢/٩٧٠) (٢٥٧٤)، مسلم (٢/١٠٣٣) (١٤١٣) .
(٦) أحمد (٣/١٠٠، ١١٤)، الترمذي (٣/٥٢٢) (١٢١٨)، النسائي (٧/٢٥٩) (٤٥٠٨)، أبو داود (٢/١٢٠) (١٦٤١) .

3 / 1176